الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
117
تحرير المجلة ( ط . ج )
[ المرحلة ] الأولى في الوصية التمليكية واللازم النظر في أركانها الأربعة : الموصي ، والموصى له ، والموصى به ، والوصية . ( 160 ) الوصية - عند المشهور - عقد يحتاج إلى إيجاب وقبول « 1 » . والحقّ أنّه برزخ بين العقد والإيقاع كالوكالة ونظائرها ، فإذا أوجب الموصي وقبل الموصى له صارت عقدا ، وإذا لم يقبل ولم يرد حتّى مات الموصى لزمته وصارت إيقاعا ، والثمرة ضئيلة . ( 161 ) يكفي في الإيجاب من الموصي كلّ ما دلّ على التمليك بعد الموت حتّى الكتابة والإشارة من القادر فضلا عن العاجز . فلو وجد كتاب بخطّه أو خاتمه : أنّ فلانا وصي ، أو : أنّ داري - مثلا - لفلان بعد موتي ، وعلم أنّه أراد ذلك كفى . واللفظ الصريح : لفلان بعد وفاتي كذا ، أو : أعطوه بعد وفاتي كذا ، أو :
--> ( 1 ) نسب إلى المشهور في العروة الوثقى 2 : 659 ، وإلى جماعة من الفقهاء في كتاب الوصايا للأنصاري 27 . ولاحظ : الشرائع 2 : 468 و 469 ، جامع المقاصد 10 : 10 ، المسالك 6 : 116 ، الجواهر 28 : 242 .